السيد عبد الأعلى السبزواري

374

جامع الأحكام الشرعية

المحال عليه ، وللمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدّين للمحيل فتصح الحوالة على البريء أيضا كما لا يعتبر فيها اتحاد الدّين المحال به مع الدّين الذي على المحال عليه جنسا أو نوعا ولا فرق بين أن يكون المحال به ( المال ) مثليا أو قيميّا منفعة أو عملا لا تعتبر فيه المباشرة كالحج وقراءة القرآن أو بناء دار . ( مسألة 3 ) : لو كان المحال عليه معسورا وجهله المحال يجوز له فسخ الحوالة والرجوع على المحيل والمراد من الإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدّين زائدا على مستثنيات الدّين . ( مسألة 4 ) : ينحل عقد الحوالة بأمور : ( 1 ) لو قضى المحيل الدّين بعد الحوالة وبرئت ذمة المحال عليه . ( 2 ) إذا أبرأ الدائن ذمة المديون فينحل عقد الحوالة حينئذ . ( 3 ) إذا تبرع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمة المحال عليه ، وكذا لو ضمن شخص عنه برضاء المحال عليه . ( مسألة 5 ) : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المديون قبل أدائه إلى المحال . ( مسألة 6 ) : لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة تبقى الحوالة ولم تتبع البيع في الانفساخ . ( مسألة 7 ) : لو تصالح المحال عليه على أقل من الدّين لا يجوز أن يأخذ من المحيل الأكثر إلا برضاه . ( مسألة 8 ) : لا يجب علي الدّائن ( المحال ) قبول الحوالة وإن كان على