السيد عبد الأعلى السبزواري
37
جامع الأحكام الشرعية
واحد قبل صلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل فريضة الصبح ولو حدثت قبل الظهر يكفيها غسل واحد للظهرين والعشاءين . وأما حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة ووجوب الوضوء لكل صلاة والغسل للصبح - غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد . ( مسألة 92 ) : إذا لم تتمكن من اختبار نفسها لتعرف أنّها من أيّ الأقسام فإن كانت لها حالة سابقة من القلة أو الكثرة أو التوسط تأخذ بها ، وإذا ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ولو ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة . ( مسألة 93 ) : إنّما يجب تجديد الوضوء مع الأعمال المتقدمة إذا استمر بها الدم ، وأما لو علمت أنّ لها فترة تسع للطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها . ( مسألة 94 ) : يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إن لم ينقطع الدم بعدهما ويجوز لها إتيان الأذان والإقامة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة كما يجب عليها التحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر إلى أن تتم الصلاة . ( مسألة 95 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة أو من المتوسطة إلى الكثيرة صح الماضي من صلاتها مع إتيان ما يجب عليها من الأحكام ، ويجب عليها عمل ما عليها بالنسبة إلى الصلوات الآتية ، فإذا تبدلت القليلة إلى المتوسطة بعد أداء فريضة الصبح مثلا مضت صلاتها وتعمل بالنسبة إلى الطهرين والعشاءين عمل المتوسطة : فتغتسل غسلا واحدا للظهرين ، وهكذا لو انتقلت إلى الكثيرة فتغتسل غسلا آخر للعشاءين ، ولو انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها بالنسبة إلى