السيد عبد الأعلى السبزواري

35

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 88 ) : يصح طهارتها من الحدث الأكبر فلو كانت جنبا واغتسلت صح ولا تحتاج إلى إعادة غسل الجنابة بعد الطهر من الحيض ، وكذا تصح منها الأغسال المندوبة بل وكذا الوضوء أيضا .