السيد عبد الأعلى السبزواري

318

جامع الأحكام الشرعية

قابلة للزرع أصلا لم تصح المزارعة . ( 7 ) تعيين الزرع من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه . نعم ، لو صرّح بالتعميم صح فيتخيّر الزارع بين أنواعه . ( 8 ) تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعيّن بطلت المزارعة إلا إذا عيّن كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار دونم من هذه القطعة التي لا اختلاف بين أجزائها . ( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر وآلات الزرع على أيّ منهما إذا لم يكن تعارف . ( مسألة 1 ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه . نعم ، ينفسخ بموت الزارع إن قيدت المباشرة للعمل ولا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها أو أخذها من مالكها بعنوان العمل والمزارعة فيها . نعم ، لو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة كالموات لم تصح مزارعتها وإن صح أن يتشاركا في حاصل الزرع وفي الأراضي المغصوبة تتوقف صحة المزارعة على إذن المالك ولا فرق في صحة المزارعة مع اجتماعها للشرائط بين كون الطرفين مسلمين أو كافرين أو مختلفين . ( مسألة 2 ) : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره إلا إذا اشترط المالك المباشرة فلا يجوز أن يزرع غيره . ( مسألة 3 ) : لو أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما بأن قال : « كل من زرع أرضي أو مزرعتي فله نصف الحاصل مثلا » وكان قصده من ذلك المزارعة المعهودة فأقدم شخص على ذلك وقبل تترتب عليه أحكام المزارعة ، وأما مع عدم قصدهما المزارعة فالأحوط عدم إجراء أحكامها الخاصة عليها إلا بالتراضي والتصالح .