السيد عبد الأعلى السبزواري

317

جامع الأحكام الشرعية

المزارعة وأحكامها وهي : عقد بين مالك الأرض والزارع على زرعها بحصة من حاصلها ويعتبر فيها أمور : ( 1 ) الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة مثل أن يقول : « أعطيتك الأرض لتزرعها » فيقول الزارع « قبلت » ويكفي ذلك بالفعل الدال عليه ولا يعتبر في اللفظ العربية فضلا عن الماضوية . ( 2 ) أن يكون كل من المالك والزارع جامعا لشرائط الكمال من البلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار . ( 3 ) أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل من الأرض وللآخر آخره بطلت المزارعة وكذا لو جعل الكل لأحدهما . ( 4 ) أن تكون حصة كل منهما معلومة على نحو الإشاعة كالنصف أو الثلث ونحوهما فلو قال أحدهما للآخر أعطني ما شئت لم تصح المزارعة . ( 5 ) تعيين المدة بالأشهر والسنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ولو لم يعيّن المدة بطلت المزارعة . ( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح فلو لم تكن