السيد عبد الأعلى السبزواري
312
جامع الأحكام الشرعية
الحفظ أو اشتراط الضمان ، وصاحب الحمام لا يضمن الثياب ونحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وتعدى أو فرّط . ( مسألة 22 ) : لو استأجر دابة معينه أو سيارة كذلك من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى ( أي الدابة أو السيارة لزيد ) وأجرة المثل للثانية ، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافا إلى الأجرة المسماة لدابة زيد . إجارة العين المستأجرة : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر للمنفعة وإن لم يكن مالكا للعين إن لم تقيّد الإجارة بالمباشرة لشخص خاص وإلا فلا تصح الإجارة الثانية إلا بإذن من المالك . نعم ، إذا انتهت مدة الإجارة وجب إرجاع العين إلى المالك ولا يجوز له إيجارها لشخص ثالث إلا بإذن المالك فلو استأجر الدار أو الدكان مدّة فانتهت المدّة وجب إرجاعها إلى المالك . ( مسألة 23 ) : يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إن لم يقيد بالمباشرة بأقلّ مما استأجرها به وبالمساوي وكذا بالأكثر عدا البيت والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ إلا أن يحدث فيها حدثا وفي الرّحى والأرض والسفينة يجوز على كراهية بل الأحوط الترك كما لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة ( البيت والدكان والدار والأجير ) بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا ويجوز أن يؤجره بأقلّ من العشرة بل يجوز بالعشرة أيضا . ( مسألة 24 ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا