السيد عبد الأعلى السبزواري

310

جامع الأحكام الشرعية

الغصب بعد القبض رجع على الغاصب بأجرة المثل ، وكذا لو منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع إليه فيما فوّت من المنفعة . ( مسألة 15 ) : تجوز إجارة المنفعة المشاعة من العين ولا يجوز تسليمها إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة كما يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو بستانا أو سيارة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين ، وكذا يجوز أن يستأجر شخصين لعمل معيّن كحمل متاع أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه . ( مسألة 16 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد فيجوز أن يؤجر داره أو بستانه سنة متأخرة عن العقد بشهر أو بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين مبدأ المدة وإذا أطلقت الإجارة مدة معينة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال . الضمان في الإجارة : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدّي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح وضمن المستأجر ، وإذا تلفت العين أو أتلفها الأجير أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت أو تعيّبت . والمدار في القيمة على زمان الأداء إن لم تك قرينة معتبرة على الخلاف . ( مسألة 17 ) : كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالختّان إذا أفسد في ختانه أو النجار أو الخياط أو الحداد والمهندس إذا أفسدوا ، وكذا المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن كالأطباء لو باشروا