السيد عبد الأعلى السبزواري

309

جامع الأحكام الشرعية

المستأجر على تسليم العين ، فإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها إليه ، وله إبقاء الأجرة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة . ( مسألة 12 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة وقسطت الأجرة على النسبة إن كان التلف بعد القبض ، فللمالك حصة من الأجرة على نسبة المدّة ، وأما لو تلفت العين قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا ، هذا إذا تلفت العين بتمامها وأما إذا تلف بعضها تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة . نعم ، لو بادر المالك بتعمير العين وكانت الفترة غير معتد بها عرفا فلا فسخ ولا انفساخ كما إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تعميرها وإن كان معتدّا بها رجع المستأجر بها يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام وإذا انهدم تمام الدار بحيث خرجت عن الانتفاع ينفسخ العقد . ( مسألة 13 ) : لو قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى انتهت المدة استقرت عليه الأجرة ، وكذا لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر العامل لبناء دار في وقت معيّن ، فهيّأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الدار حتى مضى الوقت فإنّه يستحق الأجرة . نعم ، لو كان عدم الاستيفاء لعذر فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من العمل مثلا وانقضت المدة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شيء من الأجرة وكذا إن كان العذر خاصا كالمرض مثلا إذا اشترط المباشرة وأما إذ لم تشترط المباشرة لم تبطل ولا فرق في عدم استيفاء المنفعة بين تمام المدّة أو في بعض المدة . ( مسألة 14 ) : لو غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل وإن كان