السيد عبد الأعلى السبزواري
308
جامع الأحكام الشرعية
ولا أرش ، هذا في العين الشخصية أما إذا كانت كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار له في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد . وأما إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له مطالبة الأرش الا بالتراضي عليه ، وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها ليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ . ( مسألة 10 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبيّ وخيار العيب وخيار الاشتراط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة بل جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير إلى ثلاثة أيام . أحكام الإجارة : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد وليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل إلا في حال تسليم الأجرة ، كما لا يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة وإذا حبسها ضمنها إن تلفت . ( مسألة 11 ) : ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا إذا سلم المنفعة إلى المالك أو أتم العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك ، وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه وإن كان الآخر ممتنعا عنه ، وليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك ، وإذا امتنع المالك من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة أجبره