السيد عبد الأعلى السبزواري
285
جامع الأحكام الشرعية
بالغنم ، والضأن والمعز جنس واحد وكذا البقر والجاموس والإبل بجميع أنواعه . وأما الطيور فكل صنف يختص باسم فهو جنس واحد كالحمام والغراب وكذا في السمك وإن كان الأحوط ترك التفاضل فيه مطلقا . نعم ، الوحشيّ من كل حيوان يخالف الأهليّ منه ، والأحوط استحبابا عدم بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه بل بغير جنسه أيضا . ( مسألة 66 ) : كل فرع مع أصله جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالجبن والحليب والتمر والعنب مع خلّهما فيجري فيه الربا مع التفاضل وإذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع الأصل بالتفاضل كالثوب الذي هو من الصوف والثياب المنسوجة من القطن كل منهما بالآخر . ( مسألة 67 ) : لو كان الشيء له حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب والتمر والعنب والزبيب لا يجوز بيع الرطب منه بالجفاف لا متماثلا ولا متفاضلا ، كما لا يجوز بيع الجفاف بمثله متفاضلا ، وكذا في الرطب ويجوز بيع كل منهما بمثله متماثلا . ( مسألة 68 ) : يجوز الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته وبين المسلم والحربي إن أخذ الزيادة المسلم ، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها . ( مسألة 69 ) : الأوراق النقدية حيث ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاملي فيجوز التفاضل في البيع بها سواء كان العوضان من صنف واحد كالدّينار العراقي بمثله أو بالدينار الكويتي مثلا ، وسواء كان البيع شخصيا خارجيا أو كليا ذميا .