السيد عبد الأعلى السبزواري

286

جامع الأحكام الشرعية

بيع الصرف : وهو : بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، ويشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ، وإذا فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع ، ولا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع . ( مسألة 70 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتداولة فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنّه لا زكاة فيها . ( مسألة 71 ) : لو كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه صح أيضا . ( مسألة 72 ) : لا يجوز أن يشتري المصوغات من الذهب أو الفضة بجنسه مع زيادة وإن كانت بملاحظة أجرة الصياغة بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا ولو كانت الضميمة فص الخاتم لو كان المبيع خاتما . ( مسألة 73 ) : يجوز تصريف المسكوكات المصنوعة من المعادن لعدم جريان الربا المعاملي فيها . نعم ، لو جرت المعاملة عليها من حيث الوزن لا العد كالنقود الذهبية لا يجوز تصريفها مع التفاضل إلا بالضميمة ويكفي في الضميمة التي يتخلص بها من الربا الغش الموجود في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش له قيمة . ( مسألة 74 ) : لو أقرض شخصا مقدارا معيّنا من الذهب أو الفضة أو