السيد عبد الأعلى السبزواري

284

جامع الأحكام الشرعية

السكر ببيع كيلو من السكر ودرهم . والثانية : - الزيادة الحكمية - كبيع كيلو من السكر نقدا بكيلو منه نسيئة ، ويختص تحريمه بالبيع ، والأحوط جريانه في غيره من المعاوضات إن كانت المعاوضة فيه بين العينين ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالإبراء في مثل : أبرأتك عن خمسة دنانير التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن ستة دنانير التي لك عليّ ، أو بقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ونحو ذلك فلا يجري فيه الربا وإن كان تركه أحوط . ( مسألة 64 ) : يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران : ( أحدهما ) : اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فكل ما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو السكر أو التمر أو العنب لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل كما مرّ وإن تخالفا في الصفات والخواص كالحنطة الرديئة والجيدة والعنبر الجيد في الأرز بالأرز العادي ، وكذلك التمر بأنواعه جنس واحد ، وكذا المعادن كالذهب والصفر والحديد والرصاص وغير ذلك . وأما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع كيلو من الحنطة بكيلوين من الأرز أو كيلو من الرصاص بكيلوين من الحديد مثلا . ( ثانيهما ) : أن يكون من العوضين من المكيل أو الموزون فإن كان مما يباع بالمشاهدة أو بالعدّ كالأواني والأقمشة مثلا فلا رباء ويجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل . ( مسألة 65 ) : الشعير والحنطة في باب الربا جنس واحد فلا يباع كيلو من الحنطة بكيلوين من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، والأحوط وجوبا في العلس والسلت أن لا يباع أحدهما بالآخر وكل منهما بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل . وأما اللحوم والأدهان فتختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر وكذا في اللبن ولا يجوز ذلك في لحم الغنم