السيد عبد الأعلى السبزواري

275

جامع الأحكام الشرعية

الخيار وهو حق خاص يقتضي الاستيلاء على فسخ العقد وينحصر في أقسام : ( الأول ) : خيار المجلس ، كلّ بيع يقع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ولو بخطوة سقط الخيار ، وإذا فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار . ( الثاني ) : خيار الحيوان ، كلّ من اشترى حيوانا فله الخيار ثلاثة أيام ما لم يتصرّف فيه . ( الثالث ) : خيار الشرط ، كلّ بيع يقع بين المتبايعين إذا اشترط فيه الخيار يثبت فيه خيار الاشتراط ما لم يفسخ ، ولا بد فيه من الضبط من حيث المبدأ والمنتهى . ( الرابع ) : خيار الغبن ، كلّ بيع اشتمل على الغبن فللمغبون خيار الغبن إذا التفت إليه ، وأما إذا علم بالغبن ومع ذلك أقدم على المعاملة فلا خيار له ، والمرجع في الغبن هو العرف فإذا حكم به يثبت وإذا لم يحكم به أو شك فيه فلا خيار . ( الخامس ) : خيار التأخير ، كلّ بيع وقع على مبيع خارجيّ وأخّر ، المشتري تسلم المبيع ولم يدفع الثمن إلى ثلاثة أيام فللبائع فسخ العقد ، ويسمّى هذا بخيار التأخير ما لم يشترط التأخير .