السيد عبد الأعلى السبزواري
276
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 41 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فإذا فسخ جاز للمالك أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء . ( السادس ) : خيار الرؤية ، كلّ من انتقل إليه عين شخصيّ بالبيع أو الشراء واعتمد على الوصف أو الرؤية ثم وجده على خلاف ذلك فله الخيار فقط دون المطالبة بالأرش ، وكما يثبت هذا الخيار للمشتري يثبت للبائع أيضا بالنسبة إلى الثمن لو وجده على خلاف ما رآه أو وصفه . ( السابع ) : خيار العيب . كل من انتقل إليه شيء معيّن بالبيع أو الشراء فوجد فيه عيبا مستقرّا فله الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بلا أرش أو إمساك المعيب مع أخذ الأرش . والمراد بالعيب : ما هو المتعارف عند أهل الخبرة . مسقطات الخيار : كلّ خيار يسقط بإسقاطه حين العقد أو بعده كما يسقط بتصرف من له الخيار تصرفا كاشفا عن الرضاء ، وكذا يسقط بانقضاء المدة كما في خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار التأخير ، وبافتراق المتبايعين كما في خيار المجلس . ( مسألة 42 ) : مسقطات خيار العيب على أقسام ثلاثة : ( الأول ) : ما يسقط به أصل الخيار فلا يبقى موضوع للرد والأرش . ( الثاني ) : ما يسقط به الرد فقط دون الأرش . ( الثالث ) : ما يسقط به الأرش دون الرد . أما الأول : فيسقط الخيار بأمور : ( 1 ) الرضاء بالعيب والالتزام بالعقد سواء كان بالقول أو بالفعل . ( 2 ) العلم بالعيب قبل العقد والإقدام على المعاملة كذلك . ( 3 ) إسقاط الخيار ( أي : الرد والأرش ) في ضمن العقد أو بعد ظهور العيب . ( 4 ) تبرؤ البائع من