السيد عبد الأعلى السبزواري
266
جامع الأحكام الشرعية
الشعبذة وهي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة أو فعل آخر كذلك . ( مسألة 15 ) : النّجش حرام ، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته سواء كان ذلك عن مواطأة مع البائع أم لا . ( مسألة 16 ) : الغش حرام ، وهو من الكبائر قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ويكون الغش على أقسام وله مراتب كثيرة : منها : إخفاء الأدنى في الأعلى والجيّد بالرّديء إلى غير ذلك ، وقد يكون الغش بترك الإعلام بالعيب مع ظهوره وعدم خفائه ، ولا تصح المعاملة بالدّراهم والدّنانير المغشوشة بل الأحوط وجوبا إتلافها ، وفي غير الدّراهم والدنانير لا تفسد المعاملة به ولكن يثبت الخيار للمغشوش إلا إذا كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس . ( مسألة 17 ) : يحرم النّوح بالباطل يعني الكذب ، ولا بأس بالنوح بالحق . كما يحرم الفحش : وهو : الكلام القبيح مع الناس . ( مسألة 18 ) : تحرم الرّشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة وإن حرم على الظالم أخذها . ( مسألة 19 ) : يحرم الكذب بلا فرق بين الجدّ والهزل إلا إذا كان على نحو التورية ، ويجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن وقد يجب ذلك بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب للإصلاح بين المؤمنين والأحوط الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية . ( مسألة 20 ) : تحرم الولاية من قبل الظالمين إلا مع القيام بمصالح المؤمنين وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين . ( مسألة 21 ) : جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أنّ في ماله حرام ،