السيد عبد الأعلى السبزواري
267
جامع الأحكام الشرعية
وكذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم أنّه غصب ، فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه إن عرف بعينه وإلا فإن تردد بين جماعة وجب استرضاؤهم وإلا تصدق عن صاحبه . ( مسألة 22 ) : يحرم تزيين الرجل بالذهب وإن لم يلبسه ولو تزين بلبسه تأكد التحريم ، ولا بأس بشدّ الأسنان بالذهب كما لا بأس بلبس الپلاتين . ( مسألة 23 ) : يحرم حلق اللحية ويحرم أخذ الأجرة عليه إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء أو كان لتقية فيجوز حينئذ . ( مسألة 24 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها . نعم ، يصح الصلح بينهم إن لم يكن بقصد تحصيل الربح فيدفع مقدارا من المال على أن يملّكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص ، والمال الذي يحصل بعنوان الجائزة لمن تخرج القرعة باسمه ولا بد من الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعيّ . ( مسألة 25 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عنه فضلا عن أخذه في مقابل الإعطاء والتمكين ، ويجوز أيضا المصالحة بين الدم والعوض أو بين التمكين من الدم والعوض . آداب التجارة : يستحب في التجارة أمور أهمها : ( 1 ) التفقه في التجارة بالقدر اللازم ليعرف الصحيح والفاسد منها ويسلم من الربا ، قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات » . ( 2 ) إقالة النادم ، ففي الحديث : « فأيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه تعالى عثرته يوم القيامة » .