السيد عبد الأعلى السبزواري

239

جامع الأحكام الشرعية

أعمال الحج وهي ثلاثة عشر : ( 1 ) الإحرام للحج من مكة المكرّمة وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا وتقدمت شرائطه سابقا . ( 2 ) الوقوف بعرفات ( 3 ) الوقوف بمزدلفة ( 4 ) رمي جمرة العقبة بمنى ( 5 ) الهدي ( 6 ) التقصير ( 7 ) طواف الحج ( 8 ) صلاة الطواف ( 9 ) السعي بين الصفا والمروة ( 10 ) طواف النساء ( 11 ) صلاة الطواف ( 12 ) البيتوتة في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ( 13 ) رمي الجمرات . الوقوف بعرفات : عرفات : محل له حدوده وهي معروفة كمعروفية المشعر ومنى ، ويجب الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة من زوال اليوم إلى غروبها مستوعبا تمام هذا الوقت على الأحوط وجوبا بلا فرق في أقسام الكون فيها ، ويجب في الوقوف : النية ، والقربة والخلوص . والركن منه : مسمّى الكون فيها ولو بنحو العبور منها ، والزائد واجب غير ركني . ( مسألة 15 ) : لو ترك البقاء في عرفات آخر الوقت بأن خرج منها قبل الغروب فإن كان ذلك لعذر صح حجه ولا شيء عليه ، وكذا إن كان عن عمد ولكن تاب ورجع قبل خروج الوقت ، وإن لم يرجع يجب عليه ذبح إبل قربة للّه تعالى داخلة في السنة الخامسة ، وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في الطريق أو بعد الرجوع إلى محله ، ولا يجب فيه التوالي وإن كان أحوط . وأما لو خرج منها سهوا ولم يتذكر في الوقت فلا شيء عليه وإن تذكر فيه وجب العود فورا وإن لم يعد أثم ويجري حكم العامد عليه كما مر .