السيد عبد الأعلى السبزواري
238
جامع الأحكام الشرعية
السعي بين الصفا والمروة : وهو : عبارة عن المشي بين الصفا والمروة سبع مرّات ، الذهاب من الصفا إلى المروة ، يعدّ مرة ، والعود من المروة إلى الصفا يعدّ مرّة أخرى . ( مسألة 12 ) : يجب السعي في كل إحرام - لعمرة كان أو لحج - وهو ركن يبطل الحج بتعمد تركه ولا يعتبر في السعي الطهارة . ( مسألة 13 ) : يجب في السعي أمور سبعة : ( 1 ) النية ( 2 ) الابتداء من الصفا ( 3 ) الختم بالمروة . ( 4 ) أن يكون الذهاب من الصفا إلى المروة أربعا والإياب من المروة إلى الصفا ثلاثا فيصير المجموع سبعا . ( 5 ) أن لا يكون معه شيء مغصوب ( 6 ) أن يكون مقاديم البدن بطرف المروة في الذهاب إليها وبطرف الصفا في الإياب إليه ( 7 ) أن يكون بعد الطواف وصلاته ويجوز تأخيرها عنهما بلا عذر . نعم ، لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر وهناك مندوبات قبل السعي وفي السعي ذكرناها في ( مناسك فراجع تفصيلها هناك . التقصير : يجب بعد الفراغ من السعي التقصير وهو : أخذ شيء من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته أو حاجبه بقص أو نتف أو قص مقدار من ظفره ، وتجب فيه النية والقربة والخلوص ، ولا يجب التقصير فورا ، ويصح تأخيره إلى أن يتضيق وقت إحرام الحج . ( مسألة 14 ) : يتعيّن التقصير في الإحلال من عمرة التمتع ، ولا يجوز حلق الرأس وتجب عليه الكفارة بشاة لو حلق .