السيد عبد الأعلى السبزواري

235

جامع الأحكام الشرعية

أركان الحج : وهي ستة : ( الأول ) : النية بأن يقصد الحج قربة إلى اللّه تعالى ( الثاني ) : الإحرام على ما يأتي . ( الثالث ) : الطواف حول الكعبة المشرفة . ( الرابع ) : الوقوف بعرفات . ( الخامس ) : الوقوف بالمشعر . ( السادس ) : السعي بين الصّفا والمروة . ومعنى الركن : أنّ تركه العمديّ يوجب البطلان دون غير العمديّ . وفي الوقوفين تفصيل كما يأتي . الإحرام وأحكامه : وهو : العزم على ترك المحرّمات الآتية لإتيان العمرة أو الحج . وواجباته ثلاثة : النية ، والتلبية ، ولبس ثوبي الإحرام . ( مسألة 6 ) : يعتبر في النية أمور : ( 1 ) القربة والخلوص . ( 2 ) أن تكون النية مقارنة للشروع في الإحرام . ( 3 ) تعيين المنويّ من الحج أو العمرة . ( مسألة 7 ) : يجب في التلبية أن يقول : « لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك » وبذلك يصير محرما ، وتحرم عليه محرّمات الإحرام . ( مسألة 8 ) : يجب لبس ثوبي الإحرام بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه ، ويتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، فلو لم يلبسهما صح إحرامه وإن أثم إن