السيد عبد الأعلى السبزواري

236

جامع الأحكام الشرعية

كان الترك عن عمد واختيار ، ويشترط في الثوبين كونهما مما تصح فيهما الصلاة وأن لا يكون الإزار رقيقا بحيث ترى منه البشرة . ( مسألة 9 ) : يحرم على المحرم ثلاثة وعشرون شيئا في حال الإحرام ، وتسمّى بتروك الإحرام : ( 1 ) صيد الحيوان البرّي . ( 2 ) النساء مطلقا حتى بالعقد عليهنّ أو الشهادة على عقد النكاح . ( 3 ) الاستمناء . ( 4 ) الطيب . ( 5 ) لبس المخيط للرجال . ( 6 ) لبس الجورب أو الخفين وكل ما يستر ظهر القدم . ( 7 ) الاكتحال . ( 8 ) النظر في المرآة . ( 9 ) الفسوق . ( 10 ) الجدال . ( 11 ) قتل ما في الجسد . ( 12 ) لبس الخاتم للزينة . ( 13 ) لبس الحليّ للمرأة . ( 14 ) التدهين . ( 15 ) إزالة الشعر . ( 16 ) تغطية الرأس للرجل . ( 17 ) تغطية الوجه للمرأة . ( 18 ) التظليل للرجال . ( 19 ) إخراج الدم من البدن . ( 20 ) قلع الضرس . ( 21 ) تقليم الظفر . ( 22 ) لبس السلاح ( 23 ) قلع ما ينبت في الحرم . ( مسألة 10 ) : لو أتى بشيء من هذه التروك لا يبطل إحرامه ولكن عليه الكفارة في بعضها على ما فصّلناه في ( مناسك الحج ) . الطواف : وهو : عبارة عن المشي حول الكعبة المشرّفة مع الشرائط التالية : ( 1 ) الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر إن كان واجبا ، وأما لو كان مندوبا فلا تعتبر الطهارة فيه مطلقا . نعم ، لا يجوز للمحدث بالحدث الأكبر دخول المسجد الحرام ( جنبا كان أو حائضا أو نفساء ) ولكن لو دخل ناسيا وطاف الطواف المندوب صح ( 2 ) طهارة البدن واللباس ( 3 ) الختان للرجال والصبيان ( 4 ) سترة العورة ( 5 ) النية فينوي « أطوف طواف عمرة التمتع قربة إلى اللّه تعالى » وإن