السيد عبد الأعلى السبزواري

234

جامع الأحكام الشرعية

( الثاني ) : العقيق ، وهو ميقات نجد والعراق وكل من يمرّ عليه ، ويجوز الإحرام من أوله المسمّى بالمسلخ ، ووسطه المسمّى بذات عرق ، ولا يؤخر الإحرام إلى آخره المسمّى بالغمرة إلّا مع العذر . ( الثالث ) : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر وكل من يمرّ عليها . ( الرابع ) : يلملم وهو ميقات أهل اليمن ومن يمرّ عليه من غيرهم . ( الخامس ) : الحديبية ، وهي ميقات من وصل إلى جدّة بطريق الجوّ أو البحر ولم يمرّ على أحدى المواقيت المتقدمة ، فإن أمكنه الذهاب إلى إحدى المواقيت بلا كلفة ولو عرفية ذهب إليها وأحرم منها ، وإلا يجزيه الإحرام من الحديبية . ( السادس ) : دويرة أهله ، لمن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت . ( مسألة 3 ) : يجوز الإحرام من محاذاة أحدى المواقيت اختيارا ولكن الأحوط الإحرام منها مع الإمكان ، والمدار على المحاذاة العرفية منها ، بحيث يكون الميقات على يمين المتوجه إلى مكة المكرّمة أو على يساره ، ويثبت الميقات أو المحاذاة له بالاطمئنان من أيّ سبب حصل . ( مسألة 4 ) : المواقيت المذكورة مواقيت للعمرة التمتعية ، وأما ميقات العمرة المفردة فأدنى الحل الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، ويصح الإحرام للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة التي ذكرت بل قد يتعيّن كما إذا كان بعيدا عن مكة المكرمة ( 88 كيلومترا ) وقصد إتيان العمرة المفردة . وميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مندوبا بلا فرق بين أهلها وبين الآفاقي . ( مسألة 5 ) : جدة ليست بميقات بل الميقات لمن يأتي من الشمال مسجد الشجرة إن أتى من المدينة المنورة ، وجحفة إن لم يمر عليه ، ويلملم ميقات من أتى من الجنوب كما مر ، ولكن يصح الإحرام منها بالنذر . وهنا فروع تعرضنا لها في ( مناسك الحج ) .