السيد عبد الأعلى السبزواري

233

جامع الأحكام الشرعية

( 8 ) رمي الجمرات الثلاث في كل واحد من يومي الحادي عشر والثاني عشر . ( 9 ) طواف الحج سبعا بالبيت الشريف . ( 10 ) صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) . ( 11 ) السعي بين الصفا والمروة . ( 12 ) طواف النساء سبعا بالبيت الشريف . ( 13 ) صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وبذلك يفرغ من العمرة والحج ويتعلق بكل واحد من هذه الأعمال فروع تعرّضنا لها في كتابنا ( مناسك الحج ) . شرائط حج التمتع : وهي خمسة : ( 1 ) القصد إلى الحج المخصوص تقربا إلى اللّه تعالى . ( 2 ) أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج . ( 3 ) أن يكون الحج وعمرته في سنة واحدة . ( 4 ) أن يكون إحرام حجه من داخل مكة مع الاختيار وأفضل موضعها المسجد الحرام . ( 5 ) أن يكون مجموع حجه وعمرته من واحد وعن واحد . المواقيت : وهي الأمكنة التي عينت للإحرام منها ، وهي ستة : ( الأول ) : مسجد الشجرة ، وهو قريب من المدينة المنورة وميقات أهل المدينة وكل من يمرّ عليها ، ويصح إحرام الجنب والحائض والنفساء من خارج المسجد .