السيد عبد الأعلى السبزواري

204

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 58 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب شخص فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان على شخص المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن وللحاكم الشرعيّ الرجوع إلى أيّهما شاء . ( مسألة 59 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالزكاة والخمس ، وإذا كان الوارث مستحقا وجامعا للشرائط جاز للوصيّ احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته . ( مسألة 60 ) : يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ومن لا يسأل على أهل السؤال ، كما يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك . ( مسألة 61 ) : يجوز التوكيل في أداء الزكاة فينوي الوكيل حين الدفع إلى المستحق كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى مورد الزكاة ويجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل . زكاة الفطرة ومصرفها : وهي من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) من تمام الصلاة ، وهي تحفظ الإنسان عن السوء ، ويتخوف الموت على من لم تدفع عنه . ( مسألة 62 ) : تجب زكاة الفطرة على كل مكلف غنيّ عاقل حرّ ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون والمغمى عليه والفقير الذي لا يملك قوت سنته كما مرّ في زكاة الأموال ، ويعتبر وجود الشرائط آنا مّا قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لا تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب وإن كان يستحب