السيد عبد الأعلى السبزواري
205
جامع الأحكام الشرعية
إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزّوال يوم العيد بل الأحوط وجوبا الإخراج في صورة مقارنة اجتماعها للغروب . ( مسألة 63 ) : تجب فيها النية فإن دفعها بلا نية أو رياء بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة ولا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب حتّى على الكافر . ( مسألة 64 ) : يجب على من جمع الشرائط إخراجها عن نفسه وعن كل من يعول به سواء كان واجب النفقة أم لا قريبا كان أم بعيدا مسافرا كان أم حاضرا صغيرا كان أم كبيرا حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ، وكذا من ينضم إلى عياله عرفا ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال لا تجب فطرته على من دعاه كما لا تجب فطرة الأجير ( كالعامل ) على المؤجر إلا إذا انضم إلى عياله وعدّ منهم . ( مسألة 65 ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ( أي : القائم بمعيشة الغير ) سقطت عنه زكاة الفطرة ولو كان غنيا جامعا للشرائط لو انفرد واستقل . نعم ، الأحوط وجوبا إذا كان المعيل فقيرا إخراج العيال زكاة الفطرة عن أنفسهم . إن اجتمعت شرائط الوجوب بل الأحوط استحبابا الإخراج عن نفسه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا . ( مسألة 66 ) : إذا تزوج امرأة قبل الغروب فإن كانت عيالا له وجبت فطرتها عليه سواء دخل بها أم لا ، وإن لم تجب نفقتها عليه للنشوز أو غيره وإلا فعلى من عال وإن لم يعل بها أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها . ( مسألة 67 ) : لو كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع مع يسارهما ومع يسار أحدهما يجب عليه حصته دون الآخر ومع فقرهما تسقط عنهما . ( مسألة 68 ) : يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضا وإذا لم يكن عنده