السيد عبد الأعلى السبزواري
181
جامع الأحكام الشرعية
7 - يوم المباهلة وهو : الرابع والعشرون من ذي الحجة . 8 - تمام شهر رجب . 9 - تمام شهر شعبان أو بعض منهما على اختلاف مراتب الفضل . 10 - كل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا إلى غير ذلك . أما المكروه منه ففي موارد أهمها : 1 - صوم الضيف بدون إذن مضيفه . 2 - صوم الولد من غير إذن والده . 3 - صوم يوم عرفه لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء . 4 - الصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا . أما الصوم المحرّم فهي : 1 - صوم العيدين ( الفطر والأضحى ) . 2 - صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا . 3 - صوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا . أما لو كان على نحو الزجر فلا بأس به . 4 - صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان . 5 - صوم الوصال بأن لم يفطر بين الصومين بنية الصوم . ( مسألة 74 ) : لا يصح صوم الزوجة تطوعا بدون إذن الزوج لو كان مانعا عن حقه . نعم ، إن لم يكن مانعا عن حقه فالأحوط استحبابا أن تستأذن منه .