السيد عبد الأعلى السبزواري
182
جامع الأحكام الشرعية
الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التقرب للّه تعالى وهو مندوب في نفسه ويجب بالنذر وشبهه ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه . ( مسألة 75 ) : يشترط في صحته أمور : ( الأول ) : العقل فلا يصح من المجنون والسكران وغيرهما من فاقدي العقل . ( الثاني ) : النية وهي قصد التقرب إليه تعالى كما في غيره من العبادات . ( الثالث ) : الصوم فلا يصح بدونه فإذا كان الشخص لم يصح منه الصوم كالمسافر أو غيره لا يصح منه الاعتكاف . ( الرابع ) : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويصح الأزيد منها دون الأقل ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان . ( الخامس ) : أن يكون في المسجد الجامع في البلد فلا يكفي في غيره كمسجد القبيلة أو مسجد السوق والأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، مسجد النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، مسجد الكوفة ، مسجد البصرة . فلو اعتكف في مسجد معيّن فاتفق مانع من البقاء بطل اعتكافه . ( السادس ) : إذن من يعتبر إذنه كإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة والإيذاء فلا يعتبر إذنهم .