السيد عبد الأعلى السبزواري

178

جامع الأحكام الشرعية

الكيلو ) ولا يجزي القضاء عن التصدق ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه وجب القضاء دون الفدية ، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر وكذا العكس . ( مسألة 65 ) : لو فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو لعمد وجب القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فإن أخّر القضاء إلى رمضان الثاني من غير عذر ( أي : عازما على التأخير أو متسامحا أو متهاونا في القضاء ) وجب القضاء مع التكفير بمدّ من الطعام عن كلّ يوم مضافا إلى كفارة الإفطار العمدي لو كان الإفطار عمدا في شهر رمضان ، وكذا لو اتفق طروء العذر بعد ما كان عازما على القضاء أو استمر العذر إلى رمضان الثاني وجب القضاء بل التكفير بمدّ على الأحوط وجوبا . ( مسألة 66 ) : لا تتكرّر كفارة التأخير بتكرر السنين فلو استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية للأول ومرّة للثاني والقضاء للثالث إن لم يتأخر إلى رمضان الرابع . ( مسألة 67 ) : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ولا فدية العيال على المعيل ولا فدية واجب النفقة على المنفق ويجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد أو من شهور إلى شخص واحد فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد . ( مسألة 68 ) : لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين وهو الطعام وكذا الحكم في الكفارات . نعم ، لا بأس بدفع القيمة إلى المستحق وتوكيله في شراء الطعام . ( مسألة 69 ) : لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدم أنّ عليه الكفارة والأحوط إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسّعا والقاضي