السيد عبد الأعلى السبزواري
179
جامع الأحكام الشرعية
عن غيره يجوز له الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة عليه وأما الصوم المندوب فيجوز الإفطار فيه إلى الغروب . ( مسألة 70 ) : لو نذر أن يصوم شهرا وأياما معدودة لا يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه بحيث يعرف منه التتابع وإذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط وجوبا التتابع في قضائه أيضا . ( مسألة 71 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع ( إذا أفطر بحرام عمدا في شهر رمضان ) وكفارة التخيير كما مر في ( مسألة 29 ) وفي صوم الثمانية عشر بدل البدنة كما تقدم في ( السادس ) من أحكام الصوم وكذا في صوم سائر الكفارات على الأحوط استحبابا والتتابع هو أن يصوم شهرا كاملا ويوما من الشهر الثاني متصلا به . ( مسألة 72 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه وإن كان العذر بفعل المكلف ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف . ( مسألة 73 ) : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن أبيه - بل عن أمه على الأحوط وجوبا - لعذر إذا وجب عليه القضاء أو لغير عذر على الأحوط وجوبا .