السيد عبد الأعلى السبزواري
177
جامع الأحكام الشرعية
الرؤية من الشهر اللاحق ولا بغير ذلك . ( مسألة 60 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره سواء اشتركا في الأفق أم اختلفا . قضاء شهر رمضان وأحكامه : لو فاته صوم شهر رمضان لعذر - كالسفر أو المرض أو الحيض والنفاس أو السكر أو الارتداد - وجب القضاء في جميع ذلك ولا يجب قضاء ما فات في زمان الصّبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي . ( مسألة 61 ) : لو شك في أداء الصوم في الماضي بنى على الأداء وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل . ( مسألة 62 ) : لا يجب الفور في القضاء ولكن الأحوط وجوبا عدم تأخيره إلى شهر رمضان آخر وإذا أخّره عن الثاني بقي موسعا إلى آخر العمر ، ولا يجب تعيين الأيام لو كان عليه قضاء أيام كما لا يجب الترتيب فلو كان عليه أيام وقضى بعددها كفى وإن لم يعيّن الأول والثاني أو قضى اللاحق قبل السابق أو بالعكس في الشهور . نعم ، لو تضيق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط وجوبا قضاء اللاحق وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ووجبت الفدية للتأخير ، فلو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت للملاحق لو قدم السابق قدم اللاحق . ( مسألة 63 ) : لو فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لا يجب القضاء عنه ، وكذا إن فات بحيض أو نفاس وماتت فيه أو ماتت قبل مضيّ زمان يمكن القضاء فيه . ( مسألة 64 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كل يوم بمدّ ( ثلاثة أرباع