السيد عبد الأعلى السبزواري

164

جامع الأحكام الشرعية

كل ذلك مبطل للصوم وإن لم ينزل ، نعم ، لا يبطل الصوم لو كان نسيانا أو بالجبر المانع عن الاختيار ، فإذا جامع نسيانا وتذكر في الأثناء وجب الإخراج فورا وكذا في الجبر ، إن ارتفع . ( مسألة 12 ) : يتحقق الجماع بالدخول في قبل المرأة أو دبرها كما مرّ في غسل الجنابة . ( مسألة 13 ) : إذا قصد الجماع ولم يتحقق بطل صومه وإن لم يقصد الجماع وكان بانيا على عدمه ولكن قصد التفخيذ فحصل الجماع بلا قصد لم يبطل صومه . ( الرابع ) : إنزال المنيّ بالاستمناء أو الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو بكل فعل يؤدي إلى ذلك كالتفكير مع احتمال الإنزال بل مطلقا على الأحوط وجوبا . نعم ، لو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لا يبطل صومه وكذا لو احتلم في النهار وخرج المنيّ بالاستبراء أو بالبول . ( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ولو مع خروج البدن ولا فرق في الرمس بين الدفعة والتدريج كما لا فرق بين الماء المطلق أو المضاف على الأحوط وجوبا ، ولا بأس بإفاضة الماء على الرأس وإن كثر ، كما لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغوّاصون . ( مسألة 14 ) : لو ارتمس في الماء ناويا للاغتسال فحصل اوّل مسمّى بطل غسله وصومه إن كان الصوم واجبا معيّنا وإن كان واجبا موسعا أو مستحبا صح غسله وبطل صومه ولو كان ناسيا صح غسله وصومه في الصورتين . ( السادس ) : ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق ويلحق به الدخان أيضا بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به ولا بأس بما يعسر التحرز عنه كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول . ( السابع ) : الاحتقان بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد أو