السيد عبد الأعلى السبزواري
150
جامع الأحكام الشرعية
الاقتصار على الأقل ولو تردد بين المتباينين وجب الاحتياط بالجمع . ( مسألة 233 ) : لو مات الأجير قبل الإتيان بالعمل بطلت الإجارة إن اشترطت المباشرة ، وإلا وجب على الوارث الاستيجار من تركته وإن لم تكن له تركة بقيت ذمة الميت مشغولة بالعمل . ( مسألة 234 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصوم أن يبادر إلى القضاء إن ظهرت عليه أمارات الموت ، فإن عجز وجب عليه الوصية به ويخرج من الثلث كسائر الوصايا . وأما الديون المالية ولو كانت مثل الزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات المالية وفدية صوم شهر رمضان فيجب عليه المبادرة إلى وفائها ولا يجوز التأخير حتى لو علم ببقائه حيّا ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجبت عليه الوصية إلى ثقة مأمون ، والديون المالية تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها . ( مسألة 235 ) : يكفي الوثوق بصدق الأجير إذا أخبر بالتأدية ولا تعتبر العدالة في قبول قوله وإن كان أحوط . صلاة الجمعة : وهي واجبة تخييرا إذا توفرت شرائطها وإلا تتعيّن صلاة الظهر . وهي : ركعتان كصلاة الصبح ولكن فيها خطبتان قبلها ، فالأولى منها أن يقوم الإمام ويحمد اللّه تعالى ويثني عليه ويوصي بتقوى اللّه تعالى والترغيب إليها ويقرأ سورة من الكتاب فيجلس قليلا ثم يقوم للثانية فيحمد اللّه تعالى ويصلّي على محمد وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يشرع في الصلاة ولا تصح فرادى . ( مسألة 236 ) : يشترط في وجوب الجمعة أمور : ( الأول ) : أن يكون الإمام جامعا لشرائط الإمامة . ( الثاني ) : أن يجتمع سبعة أشخاص أحدهم الإمام فلا تجب إن لم يبلغ