السيد عبد الأعلى السبزواري
151
جامع الأحكام الشرعية
العدد . ( الثالث ) : أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من خمس كيلومترات ، فلو أقيمت جمعة أخرى دون الحدّ بطلتا إلا أن تسبق إحداهما الأخرى فتصح السابقة دون اللاحقة . ( مسألة 237 ) : يجب في القدر الواجب في الخطبتين العربية ويجب على الإمام أن يسمع المأمومين ولو بعضهم . ( مسألة 238 ) : لا تجب صلاة الجمعة على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر ولا على الشيخ الكبير ولا على الأعمى ، بل لا يجب على كل من يوجب الحضور إليها المشقة والحرج له . ( مسألة 239 ) : لو اقتضت التقية حضور صلاة الجمعة يجب حينئذ .