السيد عبد الأعلى السبزواري

149

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 225 ) : يجوز الاستيجار للصلاة وسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، ويعتبر في الأجير العقل والإيمان بل البلوغ على الأحوط وجوبا كما يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ويجب أن يعيّن المنوب عنه ولو إجمالا وينوي تفريغ ذمته . ( مسألة 226 ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام والمتيمم أو المسلوس وغيرهم من المضطرين إلا إذا تعذر غيرهم ، ولو طرأ على الأجير عجز انتظر زمان القدرة وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . ( مسألة 227 ) : يجوز استيجار الرجل عن المرأة وكذا العكس وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير لا الميت . ويعمل الأجير في أحكام الشك والسهو بمقتضى تقليده أو اجتهاده إلا إذا كان شرط في البين . ( مسألة 228 ) : لو كانت الإجارة مشروطة بالمباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا يجوز لغيره أن يتبرع عنه فيه وإن لم تكن مشروطة بها جاز له أن يستأجر غيره ولكن لا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة إلا إذا أتى ببعض العمل أو أعطى الأجرة بغير جنسها . ( مسألة 229 ) : إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معينة لإتيان العمل فيها فلم يأت بالعمل - كله أو بعضه - فيها لا يجزي الإتيان بالعمل بعدها إلا بإذن من المستأجر ، ولو أتى بالعمل بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك . ( مسألة 230 ) : لو لم يعيّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف ولو عيّن بعض المندوبات يجب الإتيان حسب ما عيّن وإذا نسي الأجير ما عيّن نقص من الأجرة بنسبته . ( مسألة 231 ) : لو تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل وكذا لو فسخت لغبن أو غيره . ( مسألة 232 ) : لو تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز