السيد عبد الأعلى السبزواري

148

جامع الأحكام الشرعية

من مرض ونحوه ، وإن تمكن أبوه من قضائه ، وأما ما فاته عن عمد أو أتى به فاسدا فالأحوط وجوبا على الوليّ القضاء ، ولا يجب على الوليّ ما فات عن الميت بإجارة أو غيرها كما لا يجب الفور في القضاء عن الميت . ( مسألة 220 ) : يجب القضاء على الوليّ ولو كان ممنوعا من الإرث بقتل أو كفر وكذا لو كان حال الموت صبيّا أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل . نعم ، إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من أكبر إخوته ، ولا يجب إخراجه من تركته . ( مسألة 221 ) : لو تبرّع شخص في القضاء عن الميت سقط عن الوليّ أو استأجره الوليّ لذلك أوصى الميت بالاستئجار من ماله للقضاء ولا بد من الاطمئنان بالإتيان فإذا لم يحصل ذلك لم يسقط عن الوليّ . ( مسألة 222 ) : لو شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره يقتصر على الأقل ، نعم ، لو علم أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لغير عذر فالأحوط وجوبا القضاء . ( مسألة 223 ) : لو مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها . صلاة الاستيجار : لا يجوز الاستيجار للنيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم إلا في الحج إن كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، وأما في المندوبات فتجوز النيابة عن الأحياء . ( مسألة 224 ) : يجوز التبرع عن الأموات في قضاء الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات وفي بعض الروايات : إنّ ذلك يوجب زيادة الثواب للعامل .