السيد عبد الأعلى السبزواري
142
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 199 ) : يتخيّر المسافر في الصلاة بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) والتمام أفضل والقصر أحوط ، ويلحق بلد مكة ( وإن اتسعت ) والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء والأحوط استحبابا الاقتصار على ما حول الضريح المقدّس ، ولا فرق في المساجد بين أرضها وسطحها ، ولا يلحق الصوم بالصلاة فلا يجوز الصوم للمسافر حتى في الأماكن الأربعة ويختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء . ( مسألة 200 ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة يقصّر فيها ثلاثين مرّة : « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » .