السيد عبد الأعلى السبزواري

141

جامع الأحكام الشرعية

أحكام صلاة المسافر : يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها إلا في الأماكن الأربعة كما سيأتي وتسقط النوافل النهارية في السفر وأما نافلة العشاء فيأتي بها رجاء . ( مسألة 194 ) : إذا صلّى تماما في موضع القصر فإن كان عالما بطلت صلاته ووجبت الإعادة أو القضاء وإن كان جاهلا بالحكم ( كمن لا يعلم وجوب القصر على المسافر ) لا تجب الإعادة فضلا عن القضاء ، وأما لو كان عالما بالحكم وجاهلا بالشرائط الموجبة للقصر وجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا إذا كان جاهلا بالموضوع ( كما إذا كان لا يعلم أنّ قصده مسافة شرعية مثلا فأتم فتبيّن أنّه مسافة ) فيجب عليه الإعادة أو القضاء . ( مسألة 195 ) : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد المتقدّمة حتى في صورة الجهل بالحكم أيضا على الأحوط وجوبا . ( مسألة 196 ) : الصوم كالصلاة فيما مرّ فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل بالحكم دون الجهل بالشرائط أو الجهل بالموضوع فيبطل . ( مسألة 197 ) : لو دخل وقت الفريضة وهو حاضر وتمكن من إتيانها تماما ولم يصلّ حتى سافر وتجاوز حدّ الترخص صلّى قصرا إن كان الوقت باقيا ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصلّ حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى تماما . ( مسألة 198 ) : لو فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، ولو كان في أول الوقت حاضرا وفي آخر مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت فيقضي في الأول قصرا وفي العكس تماما .