السيد عبد الأعلى السبزواري
140
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 188 ) : إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ولو سافر أثناءها ثم رجع إلى محلّ الإقامة يتم إن كان بانيا على إقامته . ( مسألة 189 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة أن يكون المسافر مكلفا فلو نوى الإقامة في بلد وهو غير بالغ مثلا ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام كما كان يصلّي قبل البلوغ تماما ، وكذا لو كانت المرأة حائضا حال النية طهرت في الأثناء فإنّها تصلّي تماما . ( مسألة 190 ) : لو استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما فبدا للمقيم السفر إلى ما دون المسافة الشرعية فإن كان ناويا للإقامة في المقصد يتم صلاته مطلقا في المقصد والرجوع ومحل الإقامة ، وكذا إن لم يقصد إقامة عشرة أيام في المقصد بأن كان ناويا لقضاء حاجته في المقصد ثم الرجوع إلى محل الإقامة . ( مسألة 191 ) : إذا شك في تحقق قصد الإقامة يبقى على القصر إلا إذا كانت أمارة على الخلاف فيعمل بها . ( مسألة 192 ) : إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم كقضاء الحاجة أو ورود المسافرين أو غيرها وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام . نعم ، لو علق الإقامة إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة أيام أو أكثر في الواقع كفى في تحقق الإقامة . ( الثالث ) : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا بلا عزم على الإقامة عشرة أيام فيجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين وبعدها يجب التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا . ( مسألة 193 ) : المتردد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر وإن بلغت المدة ثلاثين يوما فإذا بقي في مكان مترددا تسعة وعشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر وبقي كذلك مترددا يقصّر في جميع ذلك إلا إذا قصد الإقامة في محل أو بقي في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا .