السيد عبد الأعلى السبزواري

126

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 130 ) : إذا نوى الاقتداء بخصوص زيد فبان أنّه عمرو ولم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته - بل صلاته إن وقع فيها ما يبطلها وإلا صحت - وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته ولو اعتقد أنّ الحاضر هو زيد . ( مسألة 131 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الايتمام في أثناء الصلاة ويجوز العدول عن الايتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة وإذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الايتمام ثانيا . ( مسألة 132 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه وإن فرغ من الذكر ولكن إذا وصل حدّ الركوع والإمام لم يخرج بعد عن حدّه وكان مشغولا بالرفع منه والمأموم مشغول بالهويّ فالأحوط وجوبا عدم الاعتداد به في إدراك الركعة . ( مسألة 133 ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبيّن عدم إدراكه صحت صلاته فرادى وأتى بوظيفة المنفرد ، وكذا لو شك في ذلك ، والأحوط الجمع بين عمل المأموم والمنفرد . وإذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخيّر بين المضيّ منفردا وانتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى إن لم يبطئ الإمام عرفا . ( مسألة 134 ) : لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويسجد ويتشهد بقصد القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته ويحصل بذلك فضل الجماعة وإن لم تحسب له ركعة ، ويكبر بعد القيام بقصد القربة المطلقة خصوصا لو التحق في السجدة . ( مسألة 135 ) : لو اقتدى سهوا أو جهلا بمن يصلّي صلاة لا يصح الاقتداء بها كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل