السيد عبد الأعلى السبزواري

121

جامع الأحكام الشرعية

صلاة الاحتياط وهي ما يؤتى بها تداركا للنقص المحتمل وإنّها واجبة ويعتبر فيها أمور : ( الأول ) : المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة قبل الإتيان بالمنافي وإلا بطلت الصلاة ووجب الاستئناف . ( الثاني ) : أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية والتكبير للإحرام وقراءة الفاتحة فقط والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها السورة . ( الثالث ) : الإخفات في قراءة الحمد على الأحوط وجوبا . ( مسألة 116 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء جاز تركها أو إتمامها نافلة ركعتين ولو بان نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله تمت صلاته . وإذا تبيّن النقص أقلّ من صلاة الاحتياط أو أزيد منها يجب إعادة الصّلاة ولو علم بالنقص في أثناء صلاة الاحتياط فإن كان موافقا للنقص صحت صلاته وإلا يتدارك النقص ويسجد سجدتي السهو ولو تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط فلا تكفي صلاة الاحتياط بل اللازم إتمام ما نقص ثم يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله . ( مسألة 117 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة والشك في المحل أو بعد الفراغ ولو شك في عدد ركعاتها يبني على الأكثر إلا أن يكون مفسدا فلو نسي من صلاة الاحتياط ركنا فالأحوط وجوبا إعادتها ثم إعادة الصلاة ، وأما لو شك في إتيان