السيد عبد الأعلى السبزواري
122
جامع الأحكام الشرعية
صلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت وإن كان الشك بعد الدخول في التعقيب فالأحوط وجوبا إتيانها ثم إعادة الصلاة . الأجزاء المنسية وقضاؤها : إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد وأبعاضه ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع بحيث لا يمكنه تدارك المنسيّ وجب القضاء بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ولا يقضي غير ذلك مما تقدم . ( مسألة 118 ) : يجب في القضاء المنسيّ أمور : ( الأول ) : أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في المقضيّ من الجزء والشرط . ( الثاني ) : نية البدلية . ( الثالث ) : عدم الفصل بينه وبين الصلاة على الأحوط وجوبا وإذا فصل يأتي به ويعيد الصلاة . ( مسألة 119 ) : لا يجب التسليم في التشهد القضائي كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية . نعم ، لو كان المنسيّ التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فالأحوط الإتيان بالتشهد والتسليم بقصد القربة المطلقة لو أتى بهما متصلا . ( مسألة 120 ) : لو شك في فعله بنى على العدم إلا أن يكون قد دخل في التعقيب أو خرج الوقت ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم . سجود السهو وكيفيته : يجب سجود السهو للكلام ساهيا في الصلاة أو للسلام في غير محله أو لنسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها أو لنسيان التشهد وللشك بين