السيد عبد الأعلى السبزواري

109

جامع الأحكام الشرعية

11 - الموالاة : تجب الموالاة بمعنى عدم الفصل بين أفعال الصلاة على وجه يوجب محو صورتها في نظر أهل الشرع . ( مسألة 92 ) : ترك الموالاة بالمعنى المتقدّم يوجب بطلان الصلاة عمدا كان الترك أم سهوا والأحوط وجوبا توالي أجزاء الصلاة وتتابعها أيضا حتّى لو لم يحصل محو الصورة أيضا ولكن لا تبطل الصلاة بترك ذلك سهوا . القنوت : وهو مستحب في جميع الصلوات - فريضة كانت أم نافلة - ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة . ( مسألة 93 ) : يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصا في صلاة الفجر والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل والمستحب مرّة كل صلاة إلا في الجمعة ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية ، وفي العيدين خمسة قنوتات - كما يأتي - وفي الآيات قنوتان قبل الركوع الخامس وقبل الركوع العاشر . ( مسألة 94 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء ويجزي « سبحان اللّه » خمسا أو ثلاثا أو مرّة ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) . نعم ، لا ريب في رجحان ما ورد عن المعصومين ( عليهم السلام ) من الأدعية . ( مسألة 95 ) : إذا نسي القنوت أتى به بعد رفع الرأس من الركوع فإن لم يذكره حتى سجد فلا يأتي به حتى يفرغ من الصلاة فيأتي بعد الصلاة جالسا