السيد عبد الأعلى السبزواري
110
جامع الأحكام الشرعية
مستقبل القبلة وإذا لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره وإذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء عليه . ( مسألة 96 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ويستحب التكبير قبله ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وأن يكون نظره إلى كفيه . التعقيب : وهو الاشتغال بالذكر أو الدعاء بل القرآن بعد الفراغ من الصلاة ولو كانت نافلة وفي الفريضة آكد خصوصا في صلاة الفجر . ( مسألة 97 ) : لا يعتبر في التعقيب قول مخصوص . نعم ، الأفضل والأرجح ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من الأدعية والأذكار ومما ورد في ذلك أن يكبّر ( اللّه أكبر ) ثلاثا بعد التسليم يرفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه كما مرّ وأفضل التعقيبات تسبيح الزهراء ( سلام اللّه عليها ) الذي ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل منه وأنّه في كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إلى الصادق ( عليه السلام ) من صلاة ألف ركعة ، بل هو مستحب في نفسه وإن لم يكن في التعقيب ، وفيه آكد ، وكيفيته : أربع وثلاثون تكبيرة ( اللّه أكبر ) ثم ثلاث وثلاثون تحميده ( الحمد للّه ) ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ( سبحان اللّه ) ومنه قراءة الحمد وآية الكرسيّ وآية 18 و 19 من سورة آل عمران وآية 26 و 27 منها . ( مسألة 98 ) : تختص المرأة في الصلاة بآداب منها : الزينة بلبس الحليّ ، والإخفات في قولها والجمع بين قدميها في حال القيام وضمّ ثدييها بيديها حال القيام ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود والتربع في جلوسها مطلقا بخلاف الرجل .