السيد عبد الأعلى السبزواري
105
جامع الأحكام الشرعية
يمكن الانحناء أصلا أومأ برأسه جالسا فإن لم يمكن فبالعينين وإلا نوى بقلبه وإن لم يمكن الجلوس صلّى مضطجعا أو مستلقيا كما مرّ في القيام ( مسألة 54 ) . ( مسألة 79 ) : لو كان في جبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد سجد على الموضع السليم منها وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين مقدما الأيمن على الأحوط وجوبا ، فإن تعذر السجود على أحدهما سجد على ذقنه فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن مع وضع شيء من جبهته على ما يصح السجود عليه ، والأحوط وجوبا تقديم الحاجب ثم الأنف ثم غيره من أجزاء الوجه . ( مسألة 80 ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ولو كان المنسيّ واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام كما يأتي في قضاء الأجزاء المنسية وإذا نسي الذكر وذكر بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته . ( مسألة 81 ) : الأحوط وجوبا الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهّد فيها ولو نسيها حتى قام إلى الركعة التالية صحت صلاته . ( مسألة 82 ) : مستحبات السجود كثيرة أهمها التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ورفع اليدين حاله والسبق باليدين إلى الأرض والإرغام بالأنف وأن يسجد على الأرض بل التراب وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام وأن يكبّر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا ويكبّر للسجدة الثانية وهو جالس ويكبّر بعد الرفع من الثانية إلى غير ذلك من المندوبات المذكورة في المفصلات .