السيد عبد الأعلى السبزواري
104
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 77 ) : يجب فيه أمور : ( الأول ) : السجود على سبعة أعضاء ، ووضع مسمّى الجبهة ومماسته على ما يصح السجود عليه - وبه تتحقق الركنية زيادة ونقيصة - ووضع باطن الكفّين على الأرض إلا في الضرورة فينتقل إلى الظاهر ثم الأقرب فالأقرب ولا يجزي رؤوس الأصابع إلا لضرورة ، ويجزي المسمّى في الكفين في حال الاختيار ، ووضع الركبتين ويجزي المسمّى منهما ووضع إبهامي الرجلين على الأرض . ( الثاني ) : الذكر على ما سبق في الركوع وهنا يبدل العظيم ب ( الأعلى ) . ( الثالث ) : الطمأنينة في حال الذكر كما مرّ في ذكر الركوع . ( الرابع ) : كون المساجد في محلها حال الذكر فلو أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ثم يرجع إلى الذكر . ( الخامس ) : رفع الرأس من السجدة . ( السادس ) : الجلوس بين السجدتين مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية . ( السابع ) : تساوي موضع جبهته وموقفه إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ( أي : أربع أصابع مضمومة ) : ولا فرق بين الانحدار والتسنيم بل الأحوط وجوبا اعتبار ذلك في الأرض المنحدرة كسفح الجبل ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد . ( الثامن ) : طهارة محل وضع الجبهة كما مرّ في ( مسألة 213 ) . ( التاسع ) : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مرّ في مسجد الجبهة إلا في حال التقية كما تقدم في ( مسألة 33 ) من الصلاة . ( العاشر ) : العربية والترتيب والموالاة في الذكر . ( مسألة 78 ) : لو عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع موضع السجود إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلّها ، وإن لم