تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

94

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

لقلة مالية المبيع كما هو واضح . الرابع : أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمة وهذا باطل ، لأنه بيع أخر غير موجود ومبيع معلق وقد دلت الأخبار الكثيرة على بطلان بيع ما ليس عندك ومن واضح أن هذا منه وأما بيع الكلى فقد خرج عن بيع ما ليس عندك وهو محكوم بالصحة كما أن السلم كك أي كالكلي والمظنون فلا أقل من الاحتمال أن النافين لصحة البيع في هذا الفرع كالشيخ ونظائره ناظرين إلى الوجه الأخير ومثبت الصحة كالعلامة في المختلف ناظر إلى الوجوه الثلاثة الأول واذن فالنزاع لفظية وعلى تقدير أن لا يكون النزاع لفظيّا فالحق هو ما ذكرناه كما هو واضح ، هذا تمام الكلام في خيار الرؤية . في خيار العيب قوله السابع : خيار العيب ، أقول : قد تسالم الفقهاء على صحة البيع مع الجهل بصفة المبيع التي من أوصاف الصحة ، وقالوا إذا تخلف ثبت فيه خيار العيب ويمتاز هذا الخيار عن بقية الخيارات بأن من له الخيار في بقية الخيارات مخيّر بين الإمضاء والفسخ ولكنه هنا مخير بين الفسخ والإمضاء مجانا أو مع العوض ، ولكن وقع الإشكال في ذلك بأنه يلزم ح أن يكون البيع غرريّا فيكون باطلا وقد أجاب المصنف عن ذلك بأنه انما يكون البيع غرريّا إذا لم يكن هنا ما تحرز به صحة المبيع ولا شبهة في أنها تحرز بأصالة الصحة والسلامة وإذا استند المتبايعان إلى أصالة السلامة فيرتفع الغرر ويكون البيع صحيحا وإذا ظهر العيب في المبيع فيكون للمشترى خيار العيب لتخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي ترك التصريح به اعتمادا على