تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
31
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ثلاثة أيام أن جاء بالثمن ما بين ذلك والا فله الخيار تم ذكر خصوص الجارية وذكر أن الخيار فيها بعد شهر ولم يذكر في الفقيه أيضا إلا ذلك فما حكى عن المختلف من نسبة ذلك إلى الصدوق في مطلق الحيوان لا نفهم له وجها . وكيف كان فذهب المشهور إلى عدم الاشتراط بذلك الشرط وخالف فيه الصدوق استنادا إلى رواية علي بن يقطين وقد أشكل على الرواية بوجهين : الأول : من حيث السند فإنه حكى عن العلامة في المختلف أن الرواية ضعيفة ولكن لا نفهم لضعف الرواية وجها وقد اعترف باعتبارها صاحب الحدائق وصاحب الجواهر وقد عرفت أنه ذهب الصدوق ( ره ) إلى ثبوت الخيار للبائع في الجارية بعد شهر ، وقد ضعف العلامة عن هذه الرواية ولكن لا ندري أن وجه تضعيف العلامة أي شيء فان هنا روايتان إحداهما رواها الصدوق عن ابن فضال عن علي بن رباط عن زرارة أو عمن رواه كما في الوسائل أو عمن رواه كما في الوافي ، وهذه الرواية على تقدير عدم الإرسال فهي ضعيفة لعلي بن رباط والرواية الثانية قد رواها في التذهيب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين فهذه الرواية معتبرة أما غير أبي إسحاق فواضح ، وأما أبي إسحاق وهو أن كان مشتركا بين أشخاص عديدة ضعاف وثقات ، ولكن الأشهر هو إبراهيم بن هاشم على أنه ينقل عن أبن أبى عمير وينقل عنه محمد بن أحمد بن يحيى وغيرهم أكثرهم من أصحاب الصادق والباقر ( عليهم السلام ) ومن هو من أصحاب الهادي ( ع ) لم ينقل عنهم محمد بن أحمد وأما إبراهيم بن مهزيار فلم ينقل عن ابن أبي عمير ، على أنه أيضا معتبر فراجع كتب الرجال . الثاني : إعراض المشهور عن العمل بها فإنهم لم يعملوا بها ، بل لا