تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
32
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ينسب العمل بها الّا إلى الصدوق ولا شبهة ان إعراضهم عن العمل بالرواية يوجب وهنها ولعل مراد العلامة من الضعف هو ذلك فإنه لم يقيد الضعف بكونه في السند بل ذكر أن الرواية ضعيفة ولا شبهة أن اعراض المشهور عندهم يوجب الوهن فتكون الرواية ضعيفة بالعرض لا بالذات . ويرد عليه أولا الإشكال في الصغرى حيث لم يعلم اعراض المشهور عن هذه الرواية بل يحتمل ان يكون عدم عملهم بها من جهة أنهم حملوها على بعض الوجوه بأن تكون محمولة على صورة اشتراط المجيء بالثمن إلى شهر ، إذ كلامنا في صورة عدم اقباض المبيع كما تقدم وليس في هذه الرواية عدم إقباض الجارية حتى لا يمكن رفع اليد من ظاهرها واذن فلا بأس من حملها على صورة اشتراط تأخير الثمن إلى شهر في ضمن العقد ، والأفله الخيار أو يمكن أن يكون عدم عملهم بها من جهة حملها على استحباب الصبر بعد ثلاثة أيام إلى شهر وعلى هذا فلم يثبت اعراض المشهور عنها ليكون موجبا للضعف كما هو واضح . وثانيا : الإشكال في الكبرى وهو أن اعراض المشهور عن الرواية لا يوجب وهنها كما أن عملهم بها لا يوجب الاعتبار ، وقد تقدم ذلك مرارا وقد نقحناه في علم الأصول وعلى هذا فلا وجه لرفع اليد عن هذه الرواية وقد حملها المصنف على الوجهين المتقدمين ولكنهما بعيد خصوصا الحمل على الاستحباب ، فلا بدّ ح من العمل بها في خصوص الجارية كما عمل بها الصدوق ( ره ) فظاهرها ثبوت الخيار للبائع في بيع الجارية بعد شهر سواء أقبضها من المشتري أم لا لإطلاقها ولا وجه لتقييدها بصورة الإقباض . وعلى الجملة فحيث ان النص وارد في خصوص الجارية فيكون أخص من الرواية المتقدمة فتكون مقيدة لها وقد يتوهم أن النسبة بينها وبين الروايات المتقدمة هي العموم من وجه حيث إن هذه الرواية أخص من حيث