تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
15
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
والوجه في ذلك هو ان أحد الشركاء لو اعمل خياره بان يفسخ العقد أو ألزم العقد بأن أسقط خياره لا يضرّ بخيار الشريك الآخر بوجه مع أن المصنف فرض أن الفسخ يوجب انهدام العقد من طرف الشريك الآخر ويؤثر تأثيره بخلاف الإقرار فإنه من أحد الشركاء لا يوجب إقرار العقد من الشريك الآخر فيعلم من ذلك أن المراد من الخيار المشترك في كلام المصنف هو الخيار الثابت لكل من البائع والمشتري حين الثبوت كخيار المجلس مثلا كما هو الحق فإن الظّاهر من قوله ( ع ) البيّعان بالخيار ما لم يفترقا هو ذلك وان لكل منهما خيار وإذا أراد أحدهما أن يفسخ العقد فنفسخ من الطرف الآخر أيضا لخصوصية في الفسخ وهي أنه لا يعقل انفساخ العقد من طرف واحد وهذا بخلاف الإقرار فإنه يعقل إلزام العقد من طرف واحد كما عرفت هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية وقع الكلام في تأسيس الأصل في المقام ليرجع اليه عند الشك ، في الجواز أو الزوم وقد وقع الكلام في أن الأصل في العقود هو اللزوم الا ما خرج بالدليل أو الأصل فيها هو الجواز الا ما خرج بالدليل فإذا علم من الخارج أن العقد الفلاني لازم أو جائز فلا كلام لنا فيه فان كل واحد منهما يترتّب عليه حكمه وانما الكلام في الموارد المشكوكة بالشبهة الحكمية كما إذا شككنا في أن العقد الفلاني ( كالسّبق والرّماية جائز أو لازم أو بالشبهة الموضوعيّة كما إذا وقع عقد في الخارج وشككنا في كونه من القسم الجائز أو من القسم اللازم فان في جميع ذلك يرجع إلى ما أسس من الأصل . فنقول ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه الأصل في البيع اللزوم وقد وقع الكلام في بيان المراد من هذا الأصل فذكر المصنف وجوها