تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
16
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
أربعة في بيان ذلك . الأول أخذه بمعنى الغلبة فإن أغلب أفراد العقد هو اللزوم والجائز منه قليل فإذا شككنا في عقد أنه جائز أو لازم فالظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب . وفيه أنه مخدوش صغره وكبرى والمصنف لم يتعرض لفساد الكبرى لوضوحه أما الوجه في فساد الكبرى فلان قاعدة إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب أدون من الاستقراء الناقص فحيث أن الاستقراء الناقص ليس بحجة فالقاعدة المذكورة أولى بان لا تكون حجّة بيان ذلك أن الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أفراد الطبيعة بقدر الطاقة والتمكن بحيث يحصل الظن من ذلك أن بقية الأفراد أيضا على هذا النسق ثمّ يتشكّل من ذلك القياس فيوصل بالنتيجة ويقال أن ما صادفنا من افراد هذه الطبيعة كالحيوان مثلا يتحرك فكه الأسفل عند المضغ وكل حيوان كك فالحيوانات المشكوكة أيضا كك ظنا وهذا القياس بما أنه يفيد الظن فقط لا يكون حجة فان الظن لا يغني من الحق شيئا . والقاعدة المذكورة أدون من ذلك فان جميع ما صودف به من افراد الطبيعة ليس على نسق واحد لان الفرض أنها على قسمين غاية الأمر أن قسم منهما أقل من القسم الآخر فلا يمكن هنا تشكيل القياس بان كل أفراد الطبيعة كل حتى وهما فضلا عن الظن به للعلم بان قسم منها على غير النسق الذي عليه القسم الأخر ، كما لا يخفى . وبالجملة أن كبرى هذه القاعدة باطلة لعدم الدليل على صدقها وأما الوجه في بطلان الصغرى ما ذكره المصنف ان أريد غلبة