تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

11

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الخيار لكونه مستلزما للدور فإنه ح يكون مفاد التعريف أن الخيار هو ملك إلزام العقد بإسقاط الخيار فهذا أخذ بالخيار في تعريف نفسه فهو دوري . وفيه قد ظهر جوابه مما مر وتوضيح الاندفاع أن الخيار وأن أخذ في التعريف ولكن المأخوذ فيه ليس نفس المعرف بل هو غيره اعني الخيار الثاني لما عرفت من كون الخيار المصطلح مركبا من خيارين فقول القائل الخيار ملك إقرار العقد أي الخيار المتعلق بإعدام السلطنة على الفسخ هو إقرار العقد إسقاط فالمراد من الخيار الساقط هو المتعلق بالفسخ فالمعرّف غير المعرف فلا يلزم الدور وبقوله وإزالته أشار إلى الخيار الثاني . ثم أورد المصنف نقضا على التعريف المذكور بأنه ينتقض بالخيار المشترك فان لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا فلا يكون العقد لازما بإسقاط أحد الشركاء خيارهم . وفيه أنه أيضا ظهر جوابه مما تقدّم فان المراد من الإقرار هو إقرار العقد من قبله لا من قبل غيره ولا يقاس ذلك بالفسخ فان فيه خصوصية لا يعقل بها أن يفسخ أحد المتعاملين دون الأخر فإنه بالفسخ ينتقل مال كل شخص إلى ملكه ولا معنى لان يفسخ العقد من طرف واحد فقط دون الأخر ولكن الإقرار والإثبات ليس كذلك فإنه قابل لان يكون العقد لازما من طرف وجائزا من طرف آخر وإذا كان ممكنا ثبوتا فلا نحتاج في مقام الإثبات إلى شيء آخر غير ما يصدر من الشركاء في الخيار حيث أن أحدهم يسقط خياره والآخر لا يسقطه .